123Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب المهرصحّ النّكاح بلا ذكرهوأقلّه عشرة دراهمفإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموتوبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّفوإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنهاوالمتعة إن طلّقها قبل الوطءوهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌوما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّفوصحّ حطّهاوالخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطءولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّاوتجب العدّة فيهاوتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء1 / 258CopyShareAsk AI