851

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

وجاء عن المالكية أنه: "لا يُباع، ويعمر طالب العمارة، ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته" (^١).
وجاء أيضًا عنهم: "قال عبد الملك: فلولي الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله، ويرجع بذلك في كرائها، إذا رأى ذلك نظرا لهم، فيلزمهم، ويرجع به في الغلَّة" (^٢).
وجاء عن الشافعية: "إن صرف من ماله بإذن الحاكم ... أنه لو مات صار ما أصرفه دينًا لورثته على الوقف" (^٣).
وجاء عن الحنابلة: "ومن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته" (^٤).
وجاء عن الإمامية: "كما يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية الرجوع عليه" (^٥).
وعند الزيدية: "من عمَّر في عرصة الوقف حانوتًا أو نحوها بأمر المتولي، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له على الوقف ولزمه كراء الحانوت معمورة" (^٦).
وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالتنبيه على "أن يحسم الدَّين أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع". وجاء فيها أيضًا: "لا يجوز توزيع الريع على المستحقين قبل تسديد الديون الحالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدَّين أو أقساطه" (^٧).

(^١) بلغة السالك، أحمد الصاوي، ٣/ ٣٠٤.
(^٢) النوادر والزيادات، ابن أَبِي زيد القيرواني، تحقيق: مُحَمَّد الأمين بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م، ١٢/ ٩٦.
(^٣) الفتاوى الكبرى الفقهية، الهيتمي، ٣/ ٢٩٥.
(^٤) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، تحقيق: مُحَمَّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، ٥/ ٤٣٣.
(^٥) منهاج الصالحين، السيد مُحَمَّد سعيد الحكيم، ٢/ ٢٨١.
(^٦) التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٤.
(^٧) قرارات وتوصيات وفتاوي منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول.

2 / 416

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya | Usul