819

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول الأول: صحة تولية من سأل النظارة على الوقف، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، والإمامية (^٤).
القول الثاني: يُشترط لصحة ولاية النظارة على الوقف أن يكون صالحًا للنظر، ولا يكون ممن سأل الولاية في الوقف، وهذا هو مذهب الحنفية (^٥).
قال ابن نجيم الحنفي: "والظاهر أنها شرائط أولوية، لا شرائط الصحة" (^٦).
ويُستثنى من عدم تولية من سأل الولاية عند الحنفية ما إذا لم يكن أحد غيره يصلح لها، كما أشار إلى ذلك الزيلعي في قوله: "وإن تعيَّن هو للقضاء، بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء؛ وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق المسلمين، ودفعًا لظلم الظالمين" (^٧).
الأدلة:
أدلة القول الأول: القائل بصحة تولية من سأل النظارة على الوقف.
المعقول: فقالوا: إن الشرط في ناظر الوقف الأهلية، والأمانة، والكفاءة، ولا عبرة بشرط طلب النظارة؛ إذ لا فائدة (^٨).

(^١) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧.
(^٢) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين تشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٦، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(^٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(^٤) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(^٥) انظر: شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور به "ابن الهمام"، ٦/ ٢٣١، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠.
(^٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٤.
(^٧) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، ٤/ ١٧٧.
(^٨) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٦، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٦، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦.

2 / 384