Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
الرأي الأول: ذهب الحنفية (^١) والحنابلة (^٢) والإمامية (^٣) إلى أن القاضي يضمُّ إلى الناظر أمينًا ثقة، يُسمَّى في اصطلاح الحنفية "ناظر الحسبة" (^٤)، وذلك في ثلاثة أحوال:
١ - أن لا يقوم الناظر بأعمال الوقف كما يجب، ويقصر أو يفرط فيما تقتضيه وظيفة النظارة، فيعين القاضي معه ثقة أمينًا يعينه من خلالها على أداء مهامه (^٥).
لكن هل يستقل الأصيل بالتصرُّف؟ قال الحنفية (^٦): إن ضمَّه القاضي إليه لخيانته؛ لم يستقل، وإلا فله ذلك، وقيل: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ فقط (^٧).
وقال الحنابلة: القاضي إذا ضم إلى الناظر أمينًا لتفريطه أو تهمته؛ فإن الناظر يرجع إلى رأي الأمين، ولا يتصرَّف إلا بإذنه (^٨).
(^١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤٣١.
(^٢) انظر: منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي بن النجار الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م، ٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(^٣) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف بـ "ابن مفتاح"، مكتبة غمضان، صنعاء، ط ١، ١٩٨٠ م، ٣/ ٤٨٩، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، تعليق: محمد كلانتر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ١، د. ت، ٥/ ٧٣.
(^٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٣، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤٣٠.
(^٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣ و٢٦٥. ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، وكتاب أحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٤٦، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣، وجواهر الكلام، النجفي، ٢٨/ ٢٢ - ٢٣.
(^٦) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م، ٣/ ٤٣٠.
(^٧) انظر: الدر المختار، الحصكفي، ٤/ ٤٥٨.
(^٨) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣.
2 / 330