724

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

وجاء عن الزيدية أنه الأوَرع؛ إذ جاء عنهم: "ومن وقف ماله على الأستر من أولاده كان للأورَع (^١)، فيكون بهذا المعنى أنه لا يكتفي باستقامة حاله، وإنما يتعدى إلى تحقق أعلى درجات الصلاح فيه.
وظاهر الاستعمال اللفظي عن الظاهرية (^٢) أن الورع أو الأورع يقابله الصلاح أو الصالح، ومنه يستعمل لفظ الواقف في هذا المعنى.
٤٤) الموالي:
الموالي في أصل اللغة: من المولى، وهو: الحليف (^٣).
وصورة ذلك أن يقول: وقفت على موالي.
فعلى ظاهر الرواية عن الحنفية (^٤)، والحنابلة (^٥)، والإمامية (^٦)، والإباضية (^٧) أن غلة الْوَقْف تكون لكل من حرره الواقف.
وجاء عن الإمام مالك "من حبس حبسًا على مَوَالِيه ولهم أولاد وله مَوَالِي لبعض أقاربه رجع إليه وَلَاؤُهُمْ، قال: لا يكون الحبس إلا لِمَوَالِيهِ الذين أعتق، وأولادهم يدخلون مع آبائهم في الحبس؛ لأنهم مواليه إلا أن يخصهم بتسمية" (^٨).

(^١) شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(^٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ٤/ ١٦٤، والمحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٤٢٤.
(^٣) انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٤٠/ ٢٤٤.
(^٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٧٨ وأحكام الأوقاف، الخصاف، ١١٥.
(^٥) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٢٩٤.
(^٦) انظر: المقنعة، الشيخ المفيد، ٦٩٤.
(^٧) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل، اطفيش، ١٥/ ٥١٦ - ٥١٧.
(^٨) البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ٢٠٠.

2 / 288