706

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول السادس: ظاهر الرواية عن الظاهرية جواز الوقف مطلقًا بشرط التسوية بين الورثة، فإن خصَّ أحد الورثة، فالوقف صحيح ولكن يدخل سائر الورثة أو الولد معه فيما خصه من غلَّة أو منافع (^١).
٣١) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة ... إلخ):
الطبقة في أصل اللغة: من طبق، وهي هنا بمعنى الجماعة من الناس المشتركون في الحال والمنزلة (^٢).
ظاهر الرواية عن الفقهاء أن مقتضى لفظ الطبقة يتوجه إلى معنيين:
الأول: ترتيب الاستحقاق في الوقف: ظاهر الرواية الأولى عن بعض الفقهاء مثل ابن مفلح من الحنابلة، والسبكي من الشافعية (^٣) أن مقتضى الطبقة قد ينصرف إلى ترتيب المصارف.
فلا ينتقل الناظر من الصرف من مصرف طبقة لآخر أو طبقة الأخرى حتى ينقرض المصرف الذي قبله، ومثاله: "لو وقف على أولاده، ثم على أولادهم، ثم على الفقراء، فالصحيح من المذهب: أن هذا ترتيب جملة على مثلها، لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول" (^٤).
الثاني: درجة القرابة من الواقف كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة: ظاهر الرواية الثانية عن الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية (^٥)،

(^١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٨٢.
(^٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١٠/ ٢٠٩ - ٢١٠، ومعجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م، ٢٨٨.
(^٣) انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، ٥/ ١٧٦، وفتاوى السبكي، السبكي، ١/ ٤٦٢.
(^٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٤٦.
(^٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٦٥، وأحكام الوقف، يحيى الحطاب، ١٣٣ و١٤٥، وفتاوي السبكي، السبكي، ١/ ٤٧٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٤٦، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٩، والسرائر، ابن إدريس الحلّي، تحقيق: لجنة التحقيق، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط ٢، ١٤١٠ هـ، ١/ ٢٨٢.

2 / 270