680

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول الثالث: لفظ الولد يشمل الولد الصلبي فقط: جاء عن الفقيه الشيرازي من الشافعية (^١)، وهو ظاهر الرواية عن الإمامية (^٢)، والزيدية (^٣) أن لفظ ولدي أو أولادي لا يدخل فيه الحفيد، إذ قال: وقفت على أولادي؛ دخل فيه الذكر والأنثى لأن الجميع أولاده، ولا يدخل فيه ولد الولد لأن ولده حقيقة ولده من صلبه.
الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:
القول الأول: جاء عن الحنفية، وبعض المالكية دخول ولد البنات مع الأولاد إلا إن قيده بقوله: على الذكور منهم أو الإناث.
جاء في الدر المختار: "ولو قال: على ولدي وولد ولدي الإناث؛ يكون للإناث من ولده دون ذكورهم" (^٤).
وذهب جماعة من المالكية إلى القول: "إن ولد البنات يدخلون في ذلك، وهو ظاهر اللفظ، لأن الولد يقع على الذكر والأنثى؛ فإذا قال: "على ولدي وولد ولدي"، فهو بمنزلة قوله: "على أولادي - ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم" (^٥).
القول الثاني: ظاهر الرواية الثانية عن المالكية (^٦)، وظاهر مذهب الحنابلة (^٧) دخول ولد البنات مع الأولاد، وحجتهم في ذلك: "أن الولد في الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات" (^٨).

(^١) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٢٨.
(^٢) المهذب، ابن البراج، ٢/ ٨٩.
(^٣) انظر: شرح الأزهار، الإمام أحمد المرتضى، الناشر: مكتبة غمضان - صنعاء - اليمن، ٣/ ٤٧١.
(^٤) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ/١٩٩٢ م، ٤/ ٤٦١.
(^٥) المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٢٧، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٤.
(^٦) انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٢٧، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٤.
(^٧) المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٢٢.
(^٨) المرجع السابق، ٢/ ٤٢٢.

2 / 244