667

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

٣ - صيغة "من توفي فنصيبه لـ": ومن الأمثلة على ذلك:
• لو قال واقف: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فتصيبه لأهل درجته؛ استحق كل ولد نصيب أبيه بعده (^١).
ب) من فقهاء المذهب الحنبلي من ذكر حالات لا ترتيب فيها؛ وهي:
١ - إن وقف على ولده أو ولد غيره، وكان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم واحد من صلبه؛ فلا ترتيب.
٢ - إذا قال: وقفت على أولادي أو على ولدي وليس له إلا أولاد أولاد؛ فلا ترتيب.
٣ - إذا قال: وقفت على أولادي أو ولدي، ويفضل الولد الأكبر أو الأفضل أو الأعلم على غيرهم؛ فلا ترتيب.
٤ - إذا قال: هذا وقف على ولدي أو أولادي فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين؛ فلا ترتيب.
٥ - إذا قال: هذا وقف على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان؛ فلا ترتيب.
٦ - إذا قال: هذا وقف على ولدي أو أولادي يفضل البطن الثاني على الأول أو عكسه؛ فلا ترتيب.
٧ - إذا قال: يفضل الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك مما يدل على التعميم؛ فلا ترتيب (^٢).
٨ - إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم؛ فلا ترتيب؛ لأن الواو لا تقتضيه، واستحقوا مع آبائهم (^٣).

(^١) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ١٠/ ٨٠.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٨١.
(^٣) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٨١ - ٨٢.

2 / 231