577

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

بشرط أن لا يختص به، لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك" (^١)، وهذه المسألة تدخل ضمن قاعدة أصولية وهي: هل المتكلم داخل في عموم خطابه؟ فيه خلاف (^٢).
٣ - اشتراط أن يكون الوقف للفقراء الأقارب، وهذا ما ذكره البخاري وترجم له بابًا، فقال: باب إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ثم روي بسنده حديث أنس الذي يقول فيه النبي ﷺ لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك ... " (^٣)، ثم أورد في باب آخر ما يدل على أن النساء والأولاد يدخلون في الأقارب أو الأقربين (^٤).
٤ - اشتراط أن يكون ثواب الوقف أو الصدقة للوالدين؛ فقد ترجم البخاري (باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك)، ثم أورد حديث ابن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة ﵁ توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله: إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها (^٥).
القسم الثاني: الشروط الباطلة (^٦):
وهي عند الجمهور الشروط التي تخالف مقتضى العقد أو تتعارض مع نص شرعي، أو تترتب عليها جهالة، وغرر فاحش، أو مخالفة لقاعدة من قواعد الفقه الأساسية.

(^١) فتح الباري، ابن حجر، ٥/ ٥٨٣.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٥٨٣.
(^٣) صحيح البخاري، مع الفتح، ٥/ ٣٧٩.
(^٤) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٥٨٩.
(^٥) المرجع السابق، ٥/ ٣٨٥ - ٣٩٠.
(^٦) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٩٥، وفتح القدير، ابن الهمام، ٥/ ٥٨، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٨، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٢٩، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ١٨٩، والمحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٨، ومسند البزار البحر الزخار، ٥/ ١٤٩، وشرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مكتبة أمير، قم، إيران، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، ٢/ ٤٤٩.

2 / 139