547

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ثانيًا: المالكية في المذهب:
المذهب في الوقف على الذرية أنه يصح الوقف على الجنين، وعلى من سيولد (^١).
ثالثًا: الشافعية في المذهب:
المذهب أنه إذا ظهر الموقوف عليه أو عاد يعود الوقف إليه: فإذا وقف على أولاده الأرامل وأولاده الفقراء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني، لكن لو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق، وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها (^٢)، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْه، وارْتَدَّ عَنِ الإسلام لا يصح أَنْ يَصْرفَ الْوَقْفَ وَالْحَجَّ عَنْهُ وَصُرِفَ فِي الفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الإسلام أُعِيدَ الْوَقْفُ إِلَى الْحَجِّ عَنْهُ (^٣).
رابعًا: الحنابلة في المذهب:
المذهب على أن من ليس موجودًا في الوقف الذري حال الوقف ثم ظهر بعد ذلك فإنه يدخل في الوقف ويستحق أن يأخذ منه؛ ومن الأمثلة على ذلك: لو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم، ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته (^٤).
خامسًا: الزيدية في المذهب:
المذهب أنه إذا غاب مصرف الوقف على الذرية ثم عاد بعد ذلك؛ فإنه يعود الصرف له (^٥)؛ ومن الأمثلة على ذلك:

(^١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٠٢، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٣٢.
(^٢) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٤.
(^٣) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٤.
(^٤) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٢١، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٧٨ و٨٧.
(^٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩٢.

2 / 108