Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
حالة انقراض الموقوف عليهم يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير (^١).
القول الرابع: أنه يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ عَصَبة الواقف وقفا عليهم، دون بقية الورثة من أصحاب الفروض، ودون البعيد من العصبات: وهو رأي عند الحنابلة، فيقدم الأقرب فالأقرب، على حسب استحقاقهم (^٢).
القول الخامس: رجوع الوقف حال انقطاع الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف إلى الواقف وقفًا عليه: وهو رأي عند الحنابلة (^٣).
القول السادس: جواز بيع الوقف أو استبداله: وهو ما قرره منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في قراراته وتوصياته، حيث نصَّ على أن: "الأوقاف المنقطعة بانتهاء الجالية أو هجرتها من محل الوقف، يجوز بيعها أو استبدالها أو المناقلة بها، ويصرف ثمنها بعد بيعها إلى وقف آخر مشابه للوقف الأصلي في أقرب مكان له" (^٤).
(^١) القرار رقم (٣) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، ٤٠٣.
(^٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٠، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٤.
(^٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٠٦، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧.
(^٤) القرار رقم (٥) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، ٣٩٩.
2 / 106