Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
القول الثاني: يرجع بعد موت الموقوف عليه وقفا على أقرب الناس بالواقف، وهو رأي عند المالكية (^١)، والمذهب عند الظاهرية (^٢).
ومستند الظاهرية في هذا الرأي الحديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول: "كان أبو طلحة أكثر أنصاريي المدينة مالا من نخل، فقال: يا رسول الله، إن الله ﷿ يقول: أن ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (^٣)، وإن أحب أموال إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله ﷿ أرجو برها وزهوها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله"، فقال رسول الله ﷺ في كلام: "ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (^٤).
القول الثالث: مصرفه الفقير الأقرب رحمًا لا إرثًا: وعليه مذهب الشافعية، فيقدم ابن بنت على ابن عم (^٥)، فإن فقدت أقاربه الفقراء صرف الريع إلى مصالح المسلمين؛ لأن الواقف لا يريد تعطل وقفه، وليس أحد من المسلمين أولى به من أحد (^٦).
(^١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٧ و٣٢٥ و٣٤٧ - ٣٤٨ والتفريع أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ٣٠٧ - ٣٠٨ والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، د. ت، ٨٧.
(^٢) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٣.
(^٣) سورة آل عمران، آية ٩٢.
(^٤) انظر: المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٣.
(^٥) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٢، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥١٩، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢.
(^٦) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٧٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢.
2 / 102