517

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
أولًا: الحنفية في المذهب، وهو رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: إذ يشترط المذهب عدم انقطاع الجهة وذلك بأن يجعل آخر الوقف لجهة لا تنقطع كالفقراء والمساكين ومصالح الحرم والمساجد، ولا يصح الوقف بغير ذكر ذلك (^١).
ثانيًا: الشافعية في المذهب: ويرون بطلانه (^٢).
النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت، وكرجل وقف على عبيده ثم على أولاده ثم على الكنيسة.
هنالك قولان في هذه النقطة:
القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين (الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (^٣»، والحنابلة في المذهب (ويصرف مثل مصرف الوقف منقطع الانتهاء (^٤»، ورأي عند الإمامية (^٥)، وهو رأي الزيدية، فـ"إن قال: وقفت

(^١) انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٥٧، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٥٠، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢١٣.
(^٢) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٦، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢١، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢٨.
(^٣) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(^٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٤ - ٣٥، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٣٣.
(^٥) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ١٠٤ - ١٠٥ و١١٠ - ١١١.

2 / 78