513

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: الحنفية في المذهب (ويرون أنه يصرف للفقراء (^١»، والشافعية في المذهب (فالوقف عليهم باطل عندهم (^٢»، والإمامية في المذهب (فالوقف عليهم غير صحيح عندهم (^٣».
النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء، وكوقفه على أولاده ثم رجل ثم الفقراء، ومثل: أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين.
هنالك قولان في هذه النقطة:
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (^٤»، والشافعية في المذهب (فيصرف بعد الأولاد

(^١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٤٣٠.
(^٢) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٨، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢٧، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، ٣/ ١٩٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٢، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٥٤، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ٣٤١، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٣.
(^٣) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٢١ و٢٦.
(^٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

2 / 74