505

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

خامسًا: الظاهرية في المذهب:
لا يشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف، بل هو جائز حتى لو بقي في حيازة الواقف (^١)، لأن الوقف خارج إلى قبض الله ﷿ له الذي هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته. وقد أجاز رسول الله ﷺ صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقًا عليه ثم أره ﵊ أن يجعلها في أقاربه وبني عمه (^٢).
سادسًا: الزيدية في المذهب:
المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف، فليس شرطًا أن يخرج الواقف الوقف عن يده (^٣).

(^١) انظر: المحلّى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٢.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ٩/ ١٧٩.
(^٣) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٣ و٢٨٧.

2 / 66