خامسًا: الظاهرية في المذهب:
لا يشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف، بل هو جائز حتى لو بقي في حيازة الواقف (^١)، لأن الوقف خارج إلى قبض الله ﷿ له الذي هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته. وقد أجاز رسول الله ﷺ صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقًا عليه ثم أره ﵊ أن يجعلها في أقاربه وبني عمه (^٢).
سادسًا: الزيدية في المذهب:
المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف، فليس شرطًا أن يخرج الواقف الوقف عن يده (^٣).
(^١) انظر: المحلّى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٢.
(^٢) انظر: المرجع السابق، ٩/ ١٧٩.
(^٣) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٣ و٢٨٧.