498

Jawāhir al-durar fī ḥall alfāẓ al-mukhtaṣar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Editor

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فصل شروط صحة الصلاة
ذكر فيه شرطين من شروط الصلاة، وأتبع ذلك للأذان لأن الصلاة كما يتوقف الدخول فيها على دخول الوقت يتوقف على شروطها، وذكر أحكام الرعاف هنا لأنه من الخبث، ومثله لصاحب الجواهر وجماعة، وذكره ابن الحاجب في كتاب الطهارة لأنه من إزالة النجاسة.
فقال: شرط الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا، وقتية أو فائتة، ذات ركوع وسجود كـ: الخمس، أو لا، كـ: الجنازة وسجود التلاوة:
[١] طهارة حدث أصغر أو أكبر، ترابية أو مائية، فالطهارة واجبة شرطًا ابتداءً قبل الدخول فيها وبعده حتى لو أحدث في أثنائها عمدًا أو سهوًا أو سبقه الحدث بطلت طهارته.
[٢] وشرط لها أيضًا طهارة خبث ابتداء دوامًا لـ:
- جسده.
- وثوبه.
- ومكانه.

2 / 5