، فضمنه عنه انسان بامره، ثم مات هذا الضامن في الحال، أو قبل حلول الأجل، فهل يحل المال في تركة الضامن، أو يصير به الى الأجل؟
الجواب: إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته، وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك، حتى يحل الأجل، لأن الدين مؤجل عليه، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله.
263- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره أرضا
، وضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه، في هذه الأرض من غرس وبناء وقال: بالغا ما بلغ، أو قال: من درهم الى ألف، أو من دينار الى مأة. هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب، وما كان من الضمان كذلك، فهو غير صحيح، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار، بطل البيع. وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.
264- مسألة: إذا قال لغيره: تكفل بفلان
، فان له خصما بلا ذمة (1)، فتكفل به، فهل تكون الكفالة على المأمور بها، أو على الأمر؟
الجواب: الكفالة ها هنا على المأمور بها، لأن الأمر غير مكره للمأمور، وإذا
Page 70
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: