الجواب: لا يصح رهنه، لأنه جنايته ان كانت عمدا، فقد استحقه المجني عليه بها، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
261- مسألة: إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدل
، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق، ثم جنى انسان على الرهن جناية، أوجبت أخذ القيمة منه، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن، وحل أجل الحق، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن، ولم يوكله في بيع غيره، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل على ذلك.
Page 69
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: