، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها، فزوجاها، ثم ادعى كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر، وانها عالمة بذلك، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم، ولم تكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه وأنكرت، كان القول، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك، لأن الأصل ان لا علم لها بذلك.
601- مسألة: المسألة بعينها، إذا أنكرت أنها عالمة بذلك
، ووجبت عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك، ونكلت عن اليمين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين، فان نكلا جميعا عن اليمين، أو حلفا جميعا، بطل العقدان، فان حلف الواحد دون الأخر، كان الحكم للذي حلف، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.
602- مسألة: المسألة بعينها، إذا ادعى الوليان عليها بذلك
، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، بطل العقدان، لأن الجمع بينهما لا يصح.
603- مسألة: إذا زوج الرجل أخته من رجل
، ومات الزوج،
Page 170
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: