325

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود. ومنهم من قال: يلزمه العشرة لأن (من) للابتداء، وهو داخل، والعشرة حد، وهو داخل في المحدود (1).

إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه، فوجب أن يقاسمه المال. وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده (2).

Page 338