514

عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال: «لا».

وأخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الحسن الكوفي(1)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القيء، قال: «ليس فيه وضوء وإن تقيأ متعمدا».

وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد(2)، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس في القيء وضوء».

السند

في الأول: حسن.

والثاني: كما ترى علي بن الحسن الكوفي، وهو في النسخ التي رأيناها، وفي التهذيب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي (3)، إلى آخره، وهو الظاهر؛ وفيه غالب بن عثمان، والراوي عنه الحسن بن علي بن فضال، مهمل في الرجال (4)، وفي كتاب رجال الشيخ:

Page 25