السند
في الأول: ابن أخي فضيل واسمه الحسن، كما صرح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء (1)، إلا أنه غير معلوم الحال.
والثاني: موثق كما تكرر القول فيه.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميته، لأن الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز، إلا أنه مدفوع بما أسلفنا القول فيه، من جواز حصول المبين عند وقت الحاجة للسائل، كما في غيره من المطلقات؛ وقد يحتمل الحمل على الاستحباب في الخبر الأول، وأما الخبر الثاني فلا ريب في دلالته.
غير أنه يبقى الإشكال في أنه هل يحكم بعدم الانتقاض إلا إذا علم التلطخ (2)، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوه؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال، ولعل الأول لا يخلو من وجه، لتحقق الوضوء المتوقف زواله على العلم الشرعي بالرافع، فتأمل.
باب القيء
[الحديث 1 و2 و3]
قال: أخبرني الشيخ: (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
Page 24