487

غير أنه لا يخلو من الإشكال، وهو أعلم بمراده.

أما الوجه الثالث: ففيه أن الاختصاص بالثلاثة لا وجه له، والخبر قد تضمن التخصيص.

46 باب المسح على الجبائر.

[الحديث 1 و2 و3]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن(1)، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته».

عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها» قال: وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: «اغسل ما حوله».

أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط،

Page 492