ثم ما تضمنه الحديث من اغتسال الجنب، لعل المراد به مع عدم خلو البدن من النجاسة كما هو الغالب ، ولو أريد الأعم من خلوه وعدمه ليصير الماء مستعملا أشكل: بأن الجواب لا يوافقه إلا بأن يراد بالنجاسة ما يتناول المستعمل، وإثبات الحكم في المستعمل مشكل كما سيأتي بيانه (1) ودلالة الرواية أشد إشكالا، والكلام السابق في التقرير يأتي هنا بنوع من التقريب.
قوله (2)(رحمه الله)-:
[الحديث 3]
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
السند:
لا يخفى أنه يشتمل على طريقين يرويهما محمد بن يعقوب:
أحدهما: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان.
وثانيهما: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى.
Page 46
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.