147Masāʾil al-Imām Ibn Bāzمسائل الإمام ابن بازIbn Bāz - 1420 AHابن باز - 1420 AHPublisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٥٦٠ - سؤال: لو أفتى مفتٍ رجلًا بوقوع الطلاق في الحيض هل يلزمه؟الجواب: لا.٥٦١ - سؤال: إذا قال رجل لزوجته: طسّي. لا أريد أن أراك؟الجواب: على حسب نيته؛ مثل الحقي بأهلك إن أراد الطلاق فواحدة، وإن لم يرد فلا.قال شيخنا: تحصل الرجعة بالكلام: راجعتك، أمسكتك، رددتك. وهذا متفق عليه، وتحصل بالوطء مع النية، وقال بعضهم: لا تحصل، والصواب أنه رجعة.وقال: الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض، وقال بعضهم: لا يقع. وروي عن ابن عمر - بإسناده صحيح -: أنه أفتى بذلك، والراجح عدم الوقوع.وقال: لو طلق الرجل زوجته، ثم طلقها بعد ذلك تحسب الثانية لأن الرجعية زوجة، والعدة هي من الطلقة الأولى.وقال شيخ الإسلام: لا تحسب؛ فإنها مطلقة، ولم يراجعها. ولم يظهر لي وجه كلامه، ﵀.1 / 191CopyShareAsk AI