146Masāʾil al-Imām Ibn Bāzمسائل الإمام ابن بازIbn Bāz - 1420 AHابن باز - 1420 AHPublisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-مسائل في الطلاق٥٥٥ - سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.٥٥٦ - سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.٥٥٧ سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.٥٥٨ - ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق».الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.٥٥٩ - سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.1 / 190CopyShareAsk AI