150Irshād al-nuqqād ilā taysīr al-ijtihādإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPublisherالدار السلفيةEditionالأولىPublication Year١٤٠٥Publisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962طَاهِر روى لنا معنى الْأَحَادِيث الدَّالَّة على الِاكْتِفَاء بفركه وَقبُول رِوَايَة الْأَخْبَار النَّبَوِيَّة قد قَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَاتفقَ النَّاس عَلَيْهِ وَإِن اخْتلفُوا فِي قدر نِصَاب مَا يجب قبُوله من الْوَاحِد أَو الْإِثْنَيْنِ أَو الْأَرْبَعَة قلت نعم نَحن قَائِلُونَ بِقِيَام الدَّلِيل على قبُول خبر الْآحَاد بِشُرُوطِهِ وَأَنه تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَلَكِنَّك واهم فِي جعل قَول الْعَالم رِوَايَة لَك بِالْمَعْنَى فَإِن الْقَائِل لَك إِنَّه نجس إِنَّمَا أخْبرك بِالَّذِي رجح عِنْده وَالْقَائِل إِنَّه طَاهِر إِنَّمَا أخْبرك بِالَّذِي رجح عِنْده إِذْ كل من الْعَالمين قد عرف تعَارض الْأَدِلَّة فِي الْمَسْأَلَة وَرجح عِنْده نظر أحد الْحكمَيْنِ وَالْآخر رجح عِنْده خلَافَة فهما مخبران لَك عَن رأيهما إِذْ التَّرْجِيح رَأْي مَحْض يحصل لكل وَاحِد عِنْد تعَارض الْأَدِلَّة وكل مِنْهُمَا يجب عَلَيْهِ اتِّبَاع مَا رجح لَهُ وَلَا يجب على غَيره أَن يتبعهُ فِي رَأْيه لَا الْمُجْتَهد وَلَا الْمُقَلّد أما الأول فبالإجماع وَأما الثَّانِي فَمحل النزاعمَبْحَث فِي جَوَاز التَّقْلِيد وَعدم جَوَازهفَأَنا الأن فِي الْبَحْث فِي جَوَاز التَّقْلِيد للْعَالم فِي قَوْله من غير ذكره لدليله1 / 156CopyShareAsk AI