512

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

بعد ذلك وإعادة القسمة، كان جائزا، إلا أن يكون الموصي وصى ببيع الثلث وإخراج ثمنه في الوجوه التي ذكرها في كتاب وصيته، فيجوز للورثة ابتياعه من الوصي على الإشاعة، ووزن ثمنه بالحصص، وإقرار القسمة على حالها وجها واحدا.
ولا يقسم إلا على بالغ عاقل حاضر، أو على وكيل له ثابت الوكالة منه جعل إلى المقاسمة عنه. ولا يقسم على غائب لا وكيل له حاضر، ولا على يتيم إلا أن يقاسم عنه وليه أو وصيه، إذا كان في القسمة مصلحة له.

1 / 516