756

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٣٤ - باب
كذا هو بلا ترجمة.
ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة أن النّبيّ ﷺ أعطى صهيبًا بيتين وحجرة.
قال ابن بطّال: ذكره في الهِبَة لأنّ فيه الهِبَة لصهيب.
وقال ابن التين: أورده هنا لأنّ العطايا نافذة.
قال (ح): مناسبته للترجمة لأنّها كالفصل من الباب الذي يليه أن الصّحابة بعد ثبوت العطيّة لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا، فدل على أنّه لا أثر للرجوع في الهِبَة (٤٣٠).
قال (ع): أمّا ما ذكره ابن بطّال وابن التين فله وجه، وأمّا قول الآخر فلا وجه له أصلًا، بل الوجه الحسن أنّه أشار به إلى أن حكم الهِبَة عند وقوع الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى فيما يحتاج إليه الحكم من اقامة البينة واليمين وغير ذلك (٤٣١).
قلت: يلزم من الاكتفاء بشهادة الواحد فإن في هذه القصة أن مروان عمل بشهادة ابن عمر لهم بذلك.
وقد قال (ع) بعد ذلك لما حكى قول ابن بطّال: أن مروان قضى بشهادة ابن عمر مع يمين الطالب، أنّه اعترض عليه بأنّه ليس في الحديث

(٤٣٠) فتح البارى (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٤٣١) عمدة القاري (١٣/ ١٧٥).

2 / 187