744

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٢٦ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
ذكر فيه حديث أبى هريرة: "إِذاَ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ اْلوَجْهَ".
قال (ح): وقع في رواية همام الّتي لم يسق البخاريّ لفظها: "إذا قَاتَلَ" وسائر الروايات بلفظ "ضَرَبَ" فيستفاد منه أن قاتل بمعنى قتل، وأن المفاعلة ليست على ظاهرها (٣٩٧).
قال (ع): بل المفاعلة على حالها التناول ما يقع عند أهل الحق مع البغاة وعند دفع الصائل ... الخ (٣٩٨).
قلت: قد قال (ع) عقب قوله: ليست على ظاهرها ما نصه ويحتمل أن يكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلًا .... إلى آخر الكلام، فأخذ من كلامه أحد الاحتمالين ورده بالاحتمال الثّاني، وقد ذكرهما (ح) معًا ليوهم (ع) أنّه استدرك واعترض وتفطن لما لم يتفطن له (ح) والله المستعان.

(٣٩٧) فتح الباري (٥/ ١٨٢).
(٣٩٨) عمدة القاري (١٣/ ١١٥).

2 / 175