729

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤١٤ - باب إذا وجد خشبة إلى [في] البحر أو سوطًا أو غيره
ذكر حديث أبي هريرة المعلق في قصة الذي اقترض ألف دينار.
قال (ع): أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به.
قال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به (٣٦٨).
قال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر [أثر يأتي] إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر كان الأصوب أن يذكر السوط هناك، فذكره هنا وأشارته إلى ما هناك فيه ما فيه.
وأمّا قوله: أو أشار به إلى ما أخرجه أبو داود ... الخ فليس بشيء لأنّ كثيرًا ما يذكر ترجمة مشتملة على شيئين أو أكثر ولا يذكر لبعضها حديثًا أو أثرًا فيقال: إنّه ذكره على أن يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فلم يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فيسكت عنه، وحديث جابر ضعيف واختلف في رفعه ووقفه، فكيف يرضى بالإشارة إليه (٣٦٩).

(٣٦٨) فتح الباري (٥/ ٨٥).
(٣٦٩) عمدة القاري (١٢/ ٢٧٣).

2 / 160