676

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٧٥ - باب ما يستحب من الكيل
ذكر فيه حديث المقدام: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ".
قال (ح): الذي يظهر لي في جواز ما اعترض به المهلب أنّه يعارضه حديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتّى طال عليَّ.
وكان يعني أن يقال حديث المقدام: فمن شري فليكيل فإن البركة تحصل له بامتثال أمر الشارع.
وحديث عائشة: فيمن كال الشيء على وجه الاختبار، ثمّ ذكر جواب المحب الطّبريّ (٢٣٤).
قال (ع): هذا الذي قاله أنّه ظاهر ليس بظاهر، كيف يقول في الشيء الذي هو واجب مستحب (٢٣٥).
قلت: انظر وتنزه.

(٢٣٤) فتح الباري (٤/ ٣٤٦).
(٢٣٥) عمدة القاري (١١/ ٢٤٧).

2 / 107