524

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٥٦ - باب الزَّكاة على الأقارب
ذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه سؤال زينب امرأة ابن مسعود في سؤالها عن التصدق على زوجها وولده.
قال (ح): احتج الطحاوي لمذهبه، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنّها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تنفق عليه وعلى ولده.
قال: فهذا يدلُّ على أنّها صدقة تطوع.
قال: وأمّا الحلي، يعني المذكور في الحديث الآخر فإنّما يحتج على من لا يوجب الزَّكاة، وأمّا نحن فنوجبه. . إلى أن قال: فكيف يحتج الطحاوي بما لا يوجبه؟ (١١٤٥).
قال (ع): لو فهم موضع احتجاج الطحاوي لكان سكت، وهو قولها: إنِّي امرأة ذات صنع، وليس احتجاجه بهذا مفتقرًا إلى الإِحتجاج بأمر الحلي (١١٤٦).
ثمّ قال (ح): والذي يظهر أنّهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن التصدق بالحلي على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة (١١٤٧).
قال (ع): الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصَّدقة، فمن أين السؤالان؟ ومن أين الجوابان؟! (١١٤٨).

(١١٤٥) فتح الباري (٣/ ٣٣٠).
(١١٤٦) عمدة القاري (٩/ ٣٣).
(١١٤٧) فتح الباري (٣/ ٣٣٠).
(١١٤٨) عمدة القاري (٩/ ٣٣).

1 / 525