521

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٥٣ - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى
ذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر، وذكر الصَّدقة والتعفف "اْليَدُ اْلعُلْيَا خير مِنَ اْليَدِ السُّفلى".
قال (ح): إنّما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأوّل تكثيرًا لطرقه، ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق كون اليد العلّيا هي المنفقة محله ما إذا كان الإِنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنىً" (١١٣٧).
قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصَّدقة، لأنّ معناه ذكر أحكام الصَّدقة، ومن جملة أحكامها "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظهْرِ غِنيَّ" (١١٣٨).
كذا قال.

(١١٣٧) فتح الباري (٣/ ٢٩٦) ونسبه فيه إلي ابن رشيد حيث قال: قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم ... إلخ.
(١١٣٨) عمدة للقاري (٨/ ٢٩٦).

1 / 522