501

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٤١ - باب الصّلاة على الشهيد
قوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.
قال الطحاوي: معنى صلاته على الشهيد لا يخلو من ثلاثة معان:-
إمّا أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم.
أو يكون من سنتهم أن لا يصلّي عليهم إِلَّا بعد هذه المدة.
أو تكون الصّلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأيًا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصّلاة على الشهداء.
قال (ح) غالب ما ذكره بصدد المنع، لأنّ صلاته عليهم تحتمل أمورًا أخرى:-
منها: أن ذلك من خصائصه.
ومنها: أن يكون أريد بها الدعاء على المعنى اللغوي.
ومنها: أنّها واقعة عين لا عموم لها لاحتمال الثّاني (١٠٩٥).
قال (ع): كلما ذكر ممنوع لأنّ: الخصوصية لا تثبت بالإحتمال، ولأن لفظ الحديث: صلّى صلاته على الميِّت، بالنصب، ولأن قولة واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى (١٠٩٦)

(١٠٩٥) فتح الباري (٣/ ٢١١).
(١٠٩٦) عمدة القاري (٨/ ١٥٦ - ١٥٧).
وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢١ - ١٢٢) حيث قرر أن حديثي عدم الصّلاة على الشهداء وأمره ﷺ بدفنهم بدمائهم وعدم غسلهم نفي =

1 / 502