479

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٢٧ - باب إحداد المرأة على غير زوجها
قوله: لما جاء نعي أبي سفيان من الشّام دعت أم حبيبة بصفرة .... الحديث.
قال (ح): في قوله: من الشّام [أظنها]، وهمًا، وإن كانت غير [كذا] محفوظة فلعلّ "ابن" سقطت من هذه الطريق، لأنّ الذي جاء نعيه من الشام هو يزيد بن أبي سفيان. . . . . . . . . . إلى آخر كلامه، وفيه، أن مالكًا والثوري روياه وليس عندهما من الشّام (١٠٤٥).
قال (ع): لا يلزم من عدم ذكرهما من الشّام أن يكون سفيان بن عيينة وهم فيها، وفي قوله: إنَّ أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف مجرد دعوى (١٠٤٦).
قلت: هذا جازم بالنقل فلا يردّ عليه إِلَّا بالنقل عمن يعتمد ما يخالفه، وإذا لم يقبل أحد الإِحتمالين فالإِشكال باق.
قوله: ثمّ دَخَلْتُ على زينب بنت جحش.
في رواية التّرمذيّ: فدخلت، بالفاء.
وفي رواية أبي داود: ودخلت، بالواو (١٠٤٧).
قال (ع): ما وجد في نسخ أبي داود إِلَّا بالفاء كالترمذي (١٠٤٨).

(١٠٤٥) فتح الباري (٣/ ١٤٧) وفي النسخ الثلاث "فعل ابن" فجعلناه "فلعلّ ابن".
(١٠٤٦) عمدة القاري (٨/ ٦٦).
(١٠٤٧) فتح الباري (٣/ ١٤٧).
(١٠٤٨) عمدة القاري (٨/ ٦٦).

1 / 480