466

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

كتاب الجنائز
٢١٩ - باب فضل من مات له ولد
قوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: "واثنان".
قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥).
قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦).
قوله: "واثنان".
قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.
قال (ح): الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧).
قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨).

(١٠٠٥) فتح الباري (٣/ ١٢٢).
(١٠٠٦) فتح الباري (٨/ ٣٢).
(١٠٠٧) فتح الباري (٣/ ١٢٢).
(١٠٠٨) عمدة القاري (٤/ ٣٢).

1 / 467