337

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq zād al-mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن يشتري خشبًا ويشترط على البائع أن يعمله دواليب ولا يحدد مواصفاتها.
٣ - أن يشترى قماشًا ويشترط على البائع أن يفصله أثوابًا ولا يبين أنواعها.
الجزء الثالث: حكم الشرط:
وفيه جزئشان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المشروط مجهولًا كما فيما سبق من الأمثلة كان الشرط باطلًا.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه بطلان الشرط إذا كان المشروط مجهولًا: ما يضمنه من الجهالة والغرر، المؤديين إلى المنازعة والخصومة، المؤدية إلى العداوة والتباغض المنهي عنه شرعًا، في حديث: (ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا) (١).
الجزء الرابع: حكم العقد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
٣ - الخيار لمن فات شرطه.
الجزئية الأولى: بيان حكم العقد:
بطلان شرط المجهول لا يؤثر على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم بطلان العقد ببطلان الشرط إذا كان الشرط مجهولًا: أن الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد لا يقتضي الشرط ولا يقتضي نفيه فلا يؤثر فيه. وجود الشرط أو عدمه، فيصح العقد مع بطلان الشرط.

(١) صحيح مسلم، باب تحريم الظن (٢٥٦٣).

1 / 340

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq zād al-mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya | Usul