306

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq zād al-mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: بيان الوسيلة:
من وسائل إجبار المحتكر على البيع بمثل الثمن ما يأتي:
١ - أن تكف يده وتتولى الدولة البيع بواسطة لجان أمينة، ولو بأجرة على حساب المحتكر إذا اقتضى الأمر ذلك.
٢ - أن يسجن المحتكر وتقفل محلاته حتى يتعهد بالبيع بثمن المثل.
الجزء الثاني: وقت اللجوء إلى وسائل الإجبار:
وقت ذلك: إذا امتنع المحتكر من البيع، أو من البيع بثمن المثل.
الأمر الثاني: توجيه اتخاذ وسيلة الإجبار:
وجه ذلك: أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، فيجوز اتخاذ الوسائل التي يتوقف عليها، ومنها تولي الدولة لبيع مال المحتكر أو حبسه، كمال الفلس، والرهن إذا امتنع الراهن من بيعه.
المطلب الرابع عشر الادخار (١)
وفيه ثلاث مسائل:
١ - معنى الادخار.
٢ - حكم الادخار.
٣ - أثره على التوكل.
المسألة الأولى: معنى الادخار:
الادخار: هو التخزين، وهو حفظ الشئ، وإعداده للحاجة.

(١) ذكر الادخار هنا، وإن كان لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولشبهه بالاحتكار في حبس السلع عن البيع، وإن فارقه في الحكم؛ لأنه حبس بحق.

1 / 309