541

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

قال أبو عبيد (١): لا يجوز أن يطالب مسلم بجزية. وقال مالك: يقول الله -تعالى-: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] ما قد مضى قبل الإسلام، من دمٍ أو مال أو شيء (٢) .
وقيل: إنه يؤخذ منه كلُّ ما كان ترتَّب عليه، وتقدَّم من حولٍ أو أحوالٍ لم يؤدها، وهو قول الشافعي، وأبي ثور (٣) .
قال الشافعي: ليس للإمام تركه؛ لأنه حقّ لجماعة المسلمين عليه. يعني: أنه صار دَينًا لهم في ذِمَّته، وهذا أرجح؛ لأن قول الله -تعالى-: ﴿إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] راجعٌ إلى ما كان من كفرهم وآثامهم، وما كانوا

= قال ابن قدامة (١٣/٢٢٢): وحكى أبو الخطاب، عن القاضي: أنها تسقط بالموت، كما هو مذهب أبي حنيفة.
وانظر: كتاب «الروايتين والوجهين» (٢/٣٨٤)، «المحرر» (٢/١٨٤)، «الإنصاف» (٤/ ٢٢٨)، «أحكام أهل الملل» للخلال (ص ٩٦) .
(١) في «الأموال» (ص ٥٩) .
(٢) رواه أشهب عن مالك، ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» (٢/٨٥٣) وعلق عليه بقوله: «وهذا هو الصواب، لما قدمنا من عموم قوله: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله»»، ونحوه في «الأحكام الصغرى» (١/٥٣٣)، «تفسير القرطبي» (٧/٤٠٢)، «الإمام مالك مفسرًا» (ص ٢١٢)، ثم ظفرت به مسندًا من طريق ابن وهب عن مالك نحوه عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/١٧٠٠ رقم ٩٠٦٦، ٩٠٦٧) .
(٣) انظر: «الأم» (٤/١٨٣- ط. دار المعرفة)، «المهذب» (٢/٢٥٢)، «حلية العلماء» (٧/ ٧٠٢)، «روضة الطالبين» (١٠/٣١٢)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٨)، «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٩)، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٢)، وفيه: «وليس على من أسلم قبل أن يحول الحول جزية» . فمعنى كلامه أن عليه الجزية إن أسلم بعد الحول، كما هو مذهب الشافعية.
ونقل الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢١٢) عن أبي ثور: أن الذميَّ إذا أسلم أثناء الحول لم تجب عليه الجزية، أما إن أسلم بعد الحول، فلا تسقط.
وانظر: «المغني» (٨/٥١١- ط. مكتبة الجمهورية العربية)، أو (١٣/٢٢١- ط. دار هجر)، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٦) .

1 / 560