537

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني: هل تؤخذ منه الجزية أو لا (١)؟
وفي

= «المجموع» (٢١/٣٢٠)، «البيان» (١٢/٢٦٩)، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٤٧- ٣٤٨)، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٦)، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٧-٣٠٨)، «حلية العلماء» (٧/٦٩٨)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٨) .
مع أن الماوردي في «الحاوي» جعل الفقير الذي لا يملك ضربان: مُعْتَمِلًا، وغير مُعْتَمِل: لا يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة، فذكر قولين في وجوب الجزية عليه:
أحدهما: أنها واجبة عليه، وهو المنصوص عليه عند الشافعية.
والثاني: لا جزية عليه، ويكون في عقد الذمة تبعًا لأهل المسكنة، كالنساء والعبيد.
وقال: نصَّ عليه في «سير الواقدي» .
قلت: والذي في «سير الواقدي» من كتاب «الأم» (٤/٢٩٧) ما نصُّه: «... فإن أعوز أحدهم بجزيته، فهي دَيْنٌ عليه، يؤخذ منه متى قدر عليها» .
والمشهور المنصوص عليه عند الشافعية ما ذكره المصنف ﵀.
واختار ابن المنذر في «الإقناع» (٢/٤٧٢) أن لا جزية على الفقير الذي لا يجد ما يؤدي منه الجزية. وهو القول الثاني الذي ذكره الماوردي.
وقد ذهب إلى وجوب الجزية على الفقير: الإمام أبو ثور. نقل ذلك عنه الإمام الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٠٨- نشره المستشرق: يوسف شخت) .
(١) فمذهب الجمهور أنها لا تؤخذ منه؛ لأنه ليس من أهل القتال، فلم يكن عليه جزية.
انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٥٣)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧)، «اللباب» (٤/١٤٥)، «البناية» (٥/ ٨٢٥)، «بدائع الصنائع» (٧/١١١)، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٢، ٤٦٨) -وقال: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار-.
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢١٩)، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٥)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٩٥)، «الواضح» (٢/٢٧٩، ٢٨٠)، «المقنع» (٣/١١٩٢)، «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦١)، «أحكام أهل الملل» (ص ٨٩) .
وفي مذهب المالكية: «المدونة» (١/٣٧٠)، «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٧٩)، «المعونة» (١/٦٢٤)، «الرسالة» (ص ١٨٩) .
خلافًا للشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً علىجواز قتله هو، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل.
انظر: «الأم» (٤/١٨٦)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٢)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٦)، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٢) .

1 / 556