535

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

بحكم التبعية وتغليب التذكير، فهو يفتقر إلى ما يدلُّ عليه، بل لو سُلِّم أن الصيغة بأصل الوضع عامة في المذكَّر والمؤنث، لكان خروج نساء الكفار من القتل والقتال معلومًا من الشرع، فعموم الآية هنا لا يتناول النساء على كل حال (١) . وأما العبيد: فالعموم صالح فيهم (٢) .
واختلفوا في العبد من أهل الكتاب يُعتقُ؛ فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣): تؤخذ منه الجزية. قال الشافعي: وسواء أعتقه مسلمٌ أو
كافرٌ، وقال

(١) أخرج أبو عبيد في «الأموال» (رقم ٩٣)، وعبد الرزاق (١٠٠٩٦، ١٩٢٦٧) من طريق أيوب -وهو السختياني-، وابن أبي شيبة (٧/٥٨٢) في «مصنفيهما»، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٩٥- ١٩٦) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي ...، وزاد أبو عبيد في روايته: وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي. قال أبو عبيد: يعني: من أَنْبَتَ.
وهذا أثر صحيح. وقد بوَّب عليه أبو عبيد (ص ٤٥) -وذكر عدة أحاديث- بابًا خاصًا سماه (من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء) .
قال أبو عبيد (ص ٤٦)، -وذكره عنه ابن القيم ﵀ في «أحكام أهل الذمة» (١/١٥١) -: «وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية؟» .
وفي قوله ﷺ لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: «خذ من كلِّ حالم دينارًا» -وهو صحيح، وسبق تخريجه-. دلالة على أن الجزية لا تجب على غير بالغ.
(٢) انظر في الرد على ابن حزم: «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٤) .
(٣) انظر: «البيان» للعمراني (١٢/٢٦٨-٢٦٩)، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠١)، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٧)، «المجموع» (٢١/٣٢٠)، «التهذيب» للبغوي (٧/٥٠٣)، «مختصر الطحاوي» (٢٩٤)، «اللباب» (٤/١٤٥) .
وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، أخرجه عبد الرزاق (٦/٢٣ رقم ٩٨٨٤) عن سفيان الثوري، عنه: أنه أخذ الجزية من عتقاء المسلمين، من اليهود والنصارى. وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد.
وهو مذهب الإمام أحمد في الصحيح عنه، رواه عنه جماعة. =

1 / 554