534

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

قال أبو بكر بن المنذر (١): لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
وقال أبو محمد بن حزم (٢): الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، في كلِّ ذلك سواء. واستدلَّ على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم نَظَر؛ لأنَّ الصيغة موضوعةٌ للمذكَّر، وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر

= ٤٥٤)، «البناية» (٥/٨٢٥)، «الاختيار» (٤/٢١٧) .
وفي مذهب المالكية: «جامع الأمهات» (٢٤٨)، «الكافي» (١/٤٧٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٨٦)، «التفريع» (١/٣٦٣)، «الذخيرة» (٣/٤٥١)، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٨-٣٥٩)، «المقدمات الممهدات» (١/٣٧١)، «بداية المجتهد» (٢/٤٩٥) .
وفي مذهب الشافعية: «مختصر المزني» (٢٧٧)، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٥٥)، «الإقناع» للماوردي (١٨٠)، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٠-٣٠٢)، «التهذيب» (٧/٥٠١، ٥٠٣)، «البيان» (١٢/ ٢٦٤- ٢٦٦)، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٨)، «المجموع» (٢١/٣١٢)، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٥) .
وهو مذهب الحنابلة -أيضًا-، انظر: «المغني» (١٣/٢١٦، ٢٢٠)، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٧٢- ٥٧٤)، «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى (٢/٥٩٥)، «الواضح» (٢/٢٧٩، ٢٨٠)، «كشاف القناع» (٣/١٢٠) .
ونقل مذهب أبي ثور: الطبري في «اختلاف الفقهاء» (٢٠٨- تحقيق يوسف شخت)، وابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦)، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٥) .
(١) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (١٣/٢١٦) .
وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٥٨): وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبيٍّ ولا من امرأةٍ جزية، وأجمعوا أن لا جزية على العبيد.
وانظر: «اختلاف الأئمة» (١٥٦)، «تفسير القرطبي» (٨/١١٢)، «الإفصاح» (٢/٢٩٤)، «أحكام أهل الذمة» (١/١٤٩) .
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/٣١٢): «وهذا إجماع من علماء المسلمين، لا خلاف بينهم فيه، أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال، دون النساء والصبيان» .
قلت: وستأتي مخالفة ابن حزم لهذا الإجماع، والرد عليه.
(٢) في «المحلّى» (٧/٣٤٧) .

1 / 553