مالك (١)، وروي مثله عن ابن حبيب.
وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من
العرب، إلا من كتابِّي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٢)، وحكي ذلك عن أبي
= «المجموع» (٢١/٢٩٠)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٩)، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٠)، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/٢٦٢- ط. دار الفكر)، «حاشية البجيرمي على الإقناع» (٤/٢٤٩-٢٥٠)، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٤-٣٠٥)، «حلية العلماء» (٧/٦٩٥)، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٣) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٣١-ط. دار هجر)، «الإنصاف» (٤/٢١٧)، «المبدع» (٣/٤٠٤)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١)، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٧)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٥) .
وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «التمهيد» (٢/١١٨)، «الاستذكار» (٩/٢٩٤ المسألة رقم ١٣٣٦٨)، «تفسير ابن كثير» (٤/٩١- ط. المكتبة التوفيقية)، «فتح الباري» (٦/٢٥٩)، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٣- تحقيق يوسف شخت)، «بداية المجتهد» (٢/٤٧٦)، «المحلَّى» (٧/ ٣٤٥)، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٩٤) .
وحكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في «الفتح» (٦/٢٥٩) .
وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (٣/٤٨٦) - قال: «وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب» . قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٢٧) .
وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضًا- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/٣٨٠) .
(١) فهو يستثني منهم مجوس العرب، نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦)، وعنه القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) .
ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف ﵀. وانظر: «التمهيد» (٢/١١٨)، «الاستذكار» (٩/٢٩٤) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-، كلاهما لابن عبد البر.
(٢) انظر: «الهداية» (٢/٤٥٣)، «اللباب» (٤/١٤٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤ رقم ١٦٥٣)، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١)، «إعلاء السنن» (١٢/ ٤٣٦- ٤٣٧)، «البناية» (٥/٨٢٠)، «فتح القدير» (٦/٤٨)، «حاشية ابن عابدين» (٣/٤١٤) . =