485

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

رجلٌ إلا مُناخ راحلته» .
ورويا (١) عنه -أيضًا-؛ أنه أول من دوَّن الدواوين في فرضِ الأُعطية؛ فَرَضَ لأهل بدرٍ من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النبي ﷺ، ففضَّلهنَّ على الناس أجمعين، وفضَّل عليهن عائشة؛ فرضَ لها اثني عشر ألفًا، ولسائرهن عشرة آلاف، غير جويرية وصفية، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف (٢)، وللمهاجرات الأول ألفًا ألفًا.
قوله: «ففضَّلهن على الناس أجمعين» من غير كتابي أبي عبيد وابن المنذر.
ورويا (٣) عنه-أيضًا-؛ أنه لمَّا دون الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل

(١) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٢٨٧-٢٨٨ رقم ٥٥٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٢/٨٧) عن علي بن عبد العزيز، كلاهما عن أحمد بن يونس، عن أبي خيثمة: حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد، عن عمر. وفيه بيان المهاجرات الأول اللاتي فرض لهنَّ عمر، وهنَّ: أسماء بنت عُميس، وأسماء بنت أبي بكر، وأم عبد: أم عبد الله بن مسعود.
وقوله: «ففضلهنَّ على الناس أجمعين» ليست في كتاب أبي عبيد -كما بيَّن ذلك المصنف رحمه الله تعالى-.
وأخرجه البيهقي (٦/٣٤٩)؛ وفيه ذكر خطبة عمر بالجابية في أوله.
وصحح ابن حجر في «الفتح» (٧/١٢٦) بعض ما فيه، وخطبته في الجابية ثابتة، صحت منها فقرات، خرجتها في غير هذا الموطن. وانظر: «الأوائل» لأبي عروبة الحراني (رقم ١٠٨) .
(٢) أخرج البيهقي في «الكبرى» (٦/٣٤٩)؛ من طريق علي بن رباح، عن ناشرة بن سُمَيّ اليزني، قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يوم الجابية -وهو يخطب الناس-..، وفيه: ففرض لأزواج النبي ﷺ؛ إلا جويرية، وصفية، وميمونة ﵅، فقالت عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ كان يعدل بيننا، فعدل بينهنّ عمر ﵁.
(٣) رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٢٨٦ رقم ٥٤٩) -ومن طريقه: ابن زنجويه في كتاب «الأموال» (ص ٥٠٠ رقم ٧٩٧)، والبلاذري في «فتوح البلدان» (٤٤٠) - عن أبي النَّضر، وعبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عمر، به.
ومحمد بن عجلان، من طبقة صغار التابعين، توفي سنة (١٤٨هـ)، فهو لم يدرك عمر.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/٣٠١)، والبلاذري في «فتوح البلدان» (٤٤٠-٤٤١)؛ =

1 / 501