119- (22) كما أخبرني أبو الفضل بن الحموي، أخبرنا ابن البخاري، أخبرنا الصيدلاني واللبان إجازة قالا: أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا الحافظ أبو نعيم، أخبرنا أبو محمد بن فارس، أخبرنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أتت فلانة بنت فلان الأنصارية فقالت: يا رسول الله كيف الغسل من الجنابة؟ قال: تبدأ إحداكن فتتوضأ، فتبدأ بشق رأسها الأيمن ثم الأيسر حتى تنقي شؤون رأسها ثم قال: تدرون ما شؤون الرأس؟ قالت: البشرة قال: صدقت ثم تفيض على بقية جسدها فقالت: يا رسول الله وكيف الغسل من المحيض؟ قال: تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتطهر بها، فتحسن الطهور، ثم تبدأ بشق رأسها الأيمن ثم الأيسر حتى تنقي شؤون الرأس ثم تفيض على سائر جسدها ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقلت لها أنا يا سبحان الله تتبعين أثار الدم)).
ويجوز إتيان النساء قبل إحداث غسل:
120- (23) أخبرنا أبو العباس الكردي، أخبرنا محمد المرداوي، أخبرنا عبد الله البوصيري، أخبرنا مرشد المديني، حدثنا محمد النيسابوري، أخبرنا ابن حيويه، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد)) متفق عليه.
Page 138
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد