وبه قال النسائي، أخبرنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد)).
وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي رافع بإسناد فيه مقال ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه)).
ويجوز مباشرة الحائض وملامستها خلافا لبعض أهل الكتاب.
Page 139
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد