قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا. قال النواوي: ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا: يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الثاني، وجب الغسل للثاني اتفق عليه أصحابنا. ولو ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان، الأصح: الوجوب، ذكره المتولي وآخرون.
ويسن الغسل للعيدين اتفاقا سواء الرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها، بخلاف الجمعة لأنه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها على الصحيح.
ومن المسنون الغسل لصلاة خسوف القمر وكسوف الشمس، والاستسقاء، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة، وللطواف بالبيت، نص الشافعي رحمه الله على هذه الأغسال في ((الأم)) وأضاف إليها في القديم الغسل لطوافي الزيارة والوداع.
100- قال ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي، حدثنا يوسف بن خالد، حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه، عن جده الفاكة بن سعد رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، قال: فكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام)).
Page 125
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد