98- وبه حدثنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر [قبل أن يصيبها الذي أصابها] فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي)).
99- وبه قال: أخبرني محمد بن قدامة، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ((مرها أن تغتسل وتهل)).
أما إذا ولدت المرأة ولم تر دما ففيه وجهان لأصحاب الشافعي، أصحهما يجب الغسل. قال الماوردي في كتاب الحيض: القول بالوجوب هو قول ابن سريج ومالك وأبي حنيفة، وعن أحمد روايتان كالوجهين.
Page 124
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد