207- ورواه مسلم ولفظه: ((قام النبي إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، وقالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل)) رواه مسلم وقد استحب جماعة من السلف الاغتسال من دخول الحمام.
208- وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن حماد، عن إبراهيم: ((أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل إذا خرج من الحمام)). قال عبد الرزاق: وكان معمر يفعله.
209- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يدخله يعني الحمام، فإذا كان عند خروجه استقبل الميزاب، فاغتسل ثم خرج، قال وحدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال : سمعت الحسن يقول: ((إذا خرجت من الحمام فاغتسل)) ثم رواه عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
210- وقال عبد الرزاق، عن الثوري، [عن الأعمش] عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((إني لأحب أن أغتسل [من خمس] من الحجامة والحمام والجنابة والموسى ومن غسل الميت أو يوم الجمعة)) فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
Page 190
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد